• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل اليمين المتممة في الدعاوى الشرعية التي يتعين فيها دليل شرعي صحيح

إذا كانت الدعوى من الدعاوى الشرعية التي يشترط فيها دليل شرعي صحيح، فلا مجال للاكتفاء باليمين المتممة لتكميل النقص في البينة. ويُبطل التبليغ الواقع في يوم عطلة رسمية دون تحقق الضرورة والإذن القانوني، ويبطل معه ما ترتب عليه من آثار إجرائية.

نص الاجتهاد

ليمين المتممة التي توجهها المحكمة لتدارك النقص الملحوظ في البينة المقدمة غير مقبولة في الدعاوى الشرعية التي لا بد فيها من دليل شرعي صحيح المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي: 1 – أن تبليغ الطاعن مذكرة الدعوة مخالف للأصول لأنه عسكري. 2 – أن تبلغ مذكرة الإخطار جرى في يوم عطلة رسمية. – المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استدعت الحكم بتثبيت زواجها من الطاعن. – وكان تبليغ الطاعن مذكرة الدعوة موافقاً للأصول إذ لا وجود لأي إشارة تدل على أنه عسكري مما يتعين رفض ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن. – وكان من الثابت في مذكرة الإخطار أن تبليغ الطاعن قد جرى بواسطة أمه في الأول من شهر شباط 1985 ، وهو يوم جمعة. – وكانت المادة 19 من قانون أصول المحاكمات لم تجز التبليغ يوم العطلة الرسمية إلا لضرورة وبإذن من رئيس المحكمة. وهذا غير متحقق في الدعوى مما يوجب بطلان تبليغ الاخطار. – وكان بطلان تبليغ مذكرة الاخطار يجعل تثبيت غياب الطاعن في غير محله القانوني، كما يجعل الحكم الطعين قد صدر مبنياً على إجراء مشوب بالبطلان، فهو لأجل ذلك حري بالنقض، وينال منها ماجاء في السبب الثاني من أسباب الطعن.