الحكم بالأشياء الجهازية والحلي لا يصح إلا بتوافر شرطين متلازمين: ثبوت ملكية الزوجة لها، وثبوت وضع يد الزوج عليها بغير وجه حق.
لا بد للحكم بالأشياء الجهازية والحلي من تحقق شرطين متلازمين أولهما ثبوت ملكية الزوجة لها وثانيهما ثبوت وضع يد الزوج عليها بغير وجه حق