• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بالأشياء الجهازية والحلي يقتضي ثبوت ملكية الزوجة لها وثبوت وضع يد الزوج عليها بغير حق

الحكم بالأشياء الجهازية والحلي لا يصح إلا بتوافر شرطين متلازمين: ثبوت ملكية الزوجة لها، وثبوت وضع يد الزوج عليها بغير وجه حق.

نص الاجتهاد

لا بد للحكم بالأشياء الجهازية والحلي من تحقق شرطين متلازمين أولهما ثبوت ملكية الزوجة لها وثانيهما ثبوت وضع يد الزوج عليها بغير وجه حق