لا يُقبل التمسك بالمطاعن على تقرير الحكمين ابتداءً أمام جهةٍ أخرى قبل عرضها على محكمة الموضوع، لأن هذه المحكمة هي المختصة بتقدير جدّيتها ونتاجها واتخاذ ما يلزم بشأن إعادة التحكيم.
أن المطاعن والمأخذ على تقرير الحكمين يجب أثارتها أمام محكمة الموضوع لتمارس حقها بالنظر فيها حتى اذا وجدتها منتجة ومجدية قررت إعادة التحكيم على النحو الذي أقره القانون