• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الزوجة النفقة متى لم يثبت مشروعية المسكن الزوجي الأول عند تغييره

استحقاق الزوجة للنفقة لا يسقط لمجرد تبديل المسكن الزوجي ما لم يثبت أن المسكن الأول كان مشروعاً وأن تغيير المسكن تم على وجهٍ صحيح؛ فغياب التحقق من مشروعية المسكن الأول يُبقي النفقة واجبة ولو لم يثبت الطرد.

نص الاجتهاد

أن تغيير المسكن الزوجي دون التحقق من شرعية المسكن الأول يوجب للزوجة النفقة ولو لم يثبت الطرد