استحقاق الزوجة للنفقة لا يسقط لمجرد تبديل المسكن الزوجي ما لم يثبت أن المسكن الأول كان مشروعاً وأن تغيير المسكن تم على وجهٍ صحيح؛ فغياب التحقق من مشروعية المسكن الأول يُبقي النفقة واجبة ولو لم يثبت الطرد.
أن تغيير المسكن الزوجي دون التحقق من شرعية المسكن الأول يوجب للزوجة النفقة ولو لم يثبت الطرد