اعتماد المحكمة على تلاوة شهادات لم تسمعها مباشرة لا يُبطل الحكم ولا ينال من كفاية الأدلة متى كانت الأدلة مجتمعةً كافية لتكوين اقتناعها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ تعرض المحكمة لشهادات لم تسمعها بنفسها. لما كان تعرض المحكمة الى شهادات لم تستمعها بنفسها واكتفت بتلاوتها على ما استمعته من الشهادات الملخصة لا ينال من كفاية الأدلة.