تقدير أقوال الخصوم والشهود من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة ليست مطلقة وتخضع لوجوب التعليل الكافي وبيان أسباب الترجيح. وفي مجال الرقابة الإدارية، تُستثنى فئة المحافظين من الاستجواب المباشر من الهيئة، ويقتصر اختصاصها على جمع الأدلة وإحالة الأمر عبر القنوات القانونية المختصة.
بينات استجواب الطرفين – شهادات الشهود – تكوين قناعة المحكمة: وان كان لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها في الدعوى من استجواب الطرفين ومن الشهود، إلا أن هذه القناعة ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بضرورة استنادها إلى وقائع صحيحة وأسباب كافية مما يوجب تعليل الحكم بهذا الصدد بدليل ما ورد في الفقرة ١٣٢ من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات التي أوجبت على المحكمة تعليل القرار الذي يصدر في تقدير قيمة الشهود تعليلا كافيا بإظهار العوامل والأسباب التي استند إليها القاضي. (قرار ١٣٨٧ أ ٢٦٥٣ تاريخ ١٩٨٥/١٢/١٧ ٨٦ ) . بينات استجواب الطرفين – شهادات الشهود – تكوين قناعة المحكمة: وان كان لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها في الدعوى من استجواب الطرفين ومن الشهود، إلا أن هذه القناعة ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بضرورة استنادها إلى وقائع صحيحة وأسباب كافية مما يوجب تعليل الحكم بهذا الصدد بدليل ما ورد في الفقرة ١٣٢ من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات التي أوجبت على المحكمة تعليل القرار الذي يصدر في تقدير قيمة الشهود تعليلا كافيا بإظهار العوامل والأسباب التي استند إليها القاضي. (قر ١٣٨٧ أ ٢٦٥٣ تاريخ ١٩٨٥/١٢/١٧ ٨٦ ) . *جلسة ٠/٢٣ ١٩٧٩/١ رأي الجمعية العمومية رقم ٤٥ لسنة ١٩٧٩المبدأ: إن قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد أخضع لرقابتها كافة الأجهزة التنفيذية في ادولة وجميع العاملين فيما عدا الوزراء، إلا أنه استبعد المحافظين من عداد الأشخاص الذين تقوم الهيئة باستجوابهم مباشرة، مما يقصر مهمة الهيئة في صدد الرقابة المحافظين بحدود جمع الأدلة فقط حول ما يعزى إليهم دون إستجوابهم، حتى إذا آنست الهيئة من هذه الأدلة أرجحية إحالة المحافظ إلى المحاكم أمام مجلس القضاء الأعلى، اقترحت على المرجع المختص إحالته أمام مجلس القضاء الأعلى وفقا لأحكام المادة (٣٥) من قانون الإدارة المحلية.