• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاتفاق على منح المحكّم سلطة الفصل بحكم مبرم مع إعفائه من الأصول والقانون يفيد التحكيم بالصلح

الاتفاق على منح المحكّم سلطة الفصل بحكم مبرم مع إعفائه من الأصول والقانون يفيد التحكيم بالصلح، وتقدير ما إذا كان التحكيم بالصلح أو بالقضاء يرجع إلى المحكمة المختصة. كما أن صدور حكم المحكّم في موضوع النزاع ينهي ولايته، وإذا زال التحكيم عاد الخصوم إلى الحالة السابقة ويجوز للمحكمة الأصلية السير بالدعوى...

نص الاجتهاد

هنالك شروط أربعة في العيب يجب توافرها حتى يكون المؤجر ضامنا لها ان يكون العيب في المأجور قديما أو طارئا وأن يكون العيب مؤثرا وأن يكون العيب خفيا وأن يكون العيب غير معلوم للمستأجر المناقشة: المناقشة: تقوم دعوى المدعي المطعون ضده جرجس قبل المدعى عليه الطاعن على طلب الحكم بتثبيت عقد شراء نصف السهام العائدة للمدعى عليه من العقار مثار النزاع ونقل ملكيتها إلى اسمه في السجل العقاري لعلة أن عقد البيع ينشىء التزاماً قبل البائع بنقل ملكية المبيع إلى اسم المشتري في السجل العقاري. وقد قضت محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف للمدعي بدعواه قبل المدعى عليه تأسيساً على ثبوت بيع المدعى عليه نصف ملكيته من العقار مثار النزاع إلى المدعي. – ومن حيث أن طرفي عقد التحكيم إذ عينا الأستاذ. حكماً لفض النزاع موضوع الدعوى قررا أن يكون حكمه مبرماً وأعفياه من التقيد بالأصول والقانون. وكان رئيس محكمة الاستئناف الذي أودع حكم المحكم إليها بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة. حكم برفض اعطاء حكم المحكم صيغة التنفيذ. – ومن حيث أنه إذا انصب اتفاق الخصوم على اعتبار حكم المحكم مبرماً مع اعفائه من التقيد بالأصول والقانون. فإن هذا يكفي لاعتبار الحكم مفوضاً بالصلح. – ومن حيث أن تفسير عقد التحكيم والوقوف على إرادة طرفيه لاستظهار فيما إذا كان التحكيم بالصلح أو بالقضاء يعود للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. – ومن حيث أن التحكيم بالصلح يزول حتماً إذا حكم المحكم في موضوع النزاع ورفض قاضي الأمور المستعجلة اعطاء حكمه صيغة التنفيذ لعدم جواز تعيين محكم بديلاً عنه. على ماهو مستفاد من حكم النقض رقم 928 لعام 1982. – ومن حيث أن زوال التحكيم يعود بالخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الاتفاق عليه وتترتب النتيجة المتقدمة أياً كان سبب انقضاء التحكيم (نقض رقم 1785 لعام 1980). – هذا فضلاً عن أن مهمة المحكم تنقضي بصدور الحكم في الموضوع. ولما كان ذلك. فيكون رجوع المدعي إلى القضاء واستئناف محكمة الموضوع التي كانت قررت وقف الخصومة بسبب التحكيم والسير بالدعوى صحيحاً في القانون فيتعين رفض السبب الأول من أسباب الطعن.