• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العيب الطارئ في المأجور يوجب الضمان على من كان ملزماً بصيانته

العيب الطارئ في المأجور، متى أثّر في الانتفاع به، يوجب الضمان على من يلتزم قانوناً بصيانته وتمكين المستأجر من الانتفاع المأجور.

نص الاجتهاد

العيب الطارئ بالمأجور موجب للضمان