يجوز للمحكمة، عند تقدير كلفة إصلاح العيب، أن تُخفض المبلغ المحكوم به بحيث لا يبهظ المؤجر، شريطة ألا يتجاوز التعويض حد أجرة سنتين.
يبقى من سلطة المحكمة التقديرية تخفيض قيمة أصلاح العيب بشكل لا يبهظ المؤجر وبحدود أجرة سنتين فقط