تقدير محكمة الموضوع لأقوال الشهود يخضع لرقابة التعليل؛ فلا يصح الاكتفاء بالاطمئنان المجرد، بل يجب بيان العوامل والأسباب التي حملت المحكمة على ترجيح شهادةٍ على أخرى أو على تكوين قناعتها.
وإن كان لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها في الدعوى من استجواب الطرفين ومن الشهود إلا أن هذه القناعة ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بضرورة استنادها إلى وقائع صحيحة وأسباب كافية مما يوجب تعليل الحكم بهذا الصدد بدليل ما ورد بالفقرة 132 من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات التي أوجبت على المحكمة تعليل القرار الذي يصدر في تقدير قيمة الشهود تعليلاً كافياً بإظهار العوامل والأسباب التي استند إليها القاضي