تقدير صدق الشهود وترجيح البيّنات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها الأخذ بدليل واحد إذا اطمأنت إليه، ما دامت قد عللت سبب ترجيحه وأبانت عناصر اقتناعها.
لمحكمة الموضوع حق تقدير قيمة الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا أقتنعت بصحتها ولمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في ترجيح بينة على أخرى وفق ما تستخلصه من ظروف الدعوى طالما أنها تعلل سبب الأخذ بهذه البينة