العبرة في إثبات نظامية هيكل السيارة تكون لإشارة المراقبة الرسمية الواضحة المدقوقة من عنصر مختص وفي مواضع متعددة لتسهيل قراءتها، ولا تكفي أرقام السيارة وحدها بوصفها قرينة حاسمة على الشرعية.
أن أشارة المراقبة على السيارة يم دقها من قبل عنصر مختص في مديرية النقل وتكون هذه الإشارة واضحة ويتم نقشها بأكثر من موضع لإيضاحها وقراءتها بسهولة وهذه الإشارة هي السمة المعتمدة بشرعية هيكل السيارة ونظاميته أما أرقام السيارة فلا تشكل سمة حاسمة وانما ينظر اليها لمعرفة رقم قطع السيارة من شاسي ومحرك وهيكل