إذا كان المحامي قد سبق تسجيله استناداً إلى نص قانوني خاص، فإن إعادة تسجيله تعد حقاً مكتسباً لا يجوز مصادرته أو إخضاعه لأحكام التسجيل العامة التي استثناه منها القانون.
أن سبق تسجيل المحامي استنادا يجعل إعادة تسجيله حقا مكتسبا من الحقوق التي نصت عليها الفقرة 3 من المادة 9من القانون رقم 39 لعام 1981 التي جعلته في منأى عن أحكامه لجهة التسجيل