• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود عقد آخر بعد العقد الرسمي لا ينتج أثره عدم حضور ولي الكبيرة العقد لا يؤثر في صحته وليس له حق الاعتراض إلا على الكفاء العبرة في الكفاءة

العقد الثابت بوثيقة شرعية رسمية يبقى صحيحاً ما لم يثبت ما يطعن في أركانه أو شروطه، ولا أثر لعقدٍ لاحق إذا كان لغواً. وعدم حضور وليّ المرأة الكبيرة لا يفسد النكاح إذا لم يكن طرفاً فيه، ولا يملك الاعتراض إلا من جهة الكفاءة، وتقدير الكفاءة من مسائل الواقع والعرف التي يختص بها قاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

وجود عقد آخر بعد العقد الرسمي لا ينتج أثره عدم حضور ولي الكبيرة العقد لا يؤثر في صحته وليس له حق الاعتراض إلا على الكفاء العبرة في الكفاءة للعرف وتقديرها يعود لقاضي الموضوع المناقشة: لما كان العقد ثابتاً بالوثيقة الشرعية، وهي سند رسمي، وكان جرى في دمشق، وكان عدم حضور المميز العقد لا يؤثر في صحته لأنه ليس طرفاً فيه، وليس له إلا حق الاعتراض على الكفاءة فقط وطلب فسخ النكاح إذا كان الزوج غير كفؤ. وكانت الدعوتان في قطنا ودمشق مختلفتين وكانت محكمة دمشق صالحة بذلك لرؤية الدعوى وكان الادعاء بوجود عقد آخر بعد العقد الرسمي لا ينتج لأن العقد الثاني لغو، وكانت العبرة في الكفاءة للعرف وهي متروكة لتقدير قاضي الموضوعكان ما أورده المميز مردوداً والحكم موافقاً للقانون.