لا يجوز قيد طالب التسجيل إذا جاوز الخمسين من العمر، إلا إذا ثبتت له خدمة سبع سنوات في القضاء أو المحاماة.
على طالب القيد ألا يكون قد جاوز الخمسين من العمر الا لمن كان لديه خدمة سبع سنوات في القضاء أو المحاماة