نقل العامل إلى عملٍ آخر يجب ألا يكون تعسفياً، وألا يترتب عليه مساسٌ بحقوقه المكتسبة أو انتقاصٌ من مركزه الأدبي.
نقل العامل إلى عمل أخر يجب أن لا يكون تعسفيا ولا يمس بحقوق مكتسبة للعامل أو يسيء إلى مركزه الأدبي