• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقل العامل إلى عمل آخر لا يجوز أن يكون تعسفياً أو ماساً بحقوقه المكتسبة أو بمركزه الأدبي

نقل العامل إلى عملٍ آخر يجب ألا يكون تعسفياً، وألا يترتب عليه مساسٌ بحقوقه المكتسبة أو انتقاصٌ من مركزه الأدبي.

نص الاجتهاد

نقل العامل إلى عمل أخر يجب أن لا يكون تعسفيا ولا يمس بحقوق مكتسبة للعامل أو يسيء إلى مركزه الأدبي