يُعد نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة مشروعاً متى استند إلى مقتضيات مصلحة العمل، ويغدو تعسفياً إذا ثبت أن الغاية منه الإضرار بالعامل أو الإساءة إليه.
نقل العامل الى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه لا يعد عملا تعسفيا بطريق مباشر اذا ما اقتضته مصلحة العمل ولكنه يعد كذلك اذا كان الغرض منه اساءة للعامل