• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم المحكمين لا ينفذ إلا بعد منحه صيغة التنفيذ من القاضي المختص ولا يمتد نظر قاضي الأمور المستعجلة إلى موضوع النزاع

الأصل أن حكم التحكيم، وإن كان حائزاً لحجية فيما فصل فيه، لا ينفذ تنفيذاً جبرياً إلا بعد صدور قرار بمنحه صيغة التنفيذ من القاضي المختص، وأن ولاية قاضي الأمور المستعجلة تقتصر على الرقابة الشكلية/الأولية اللازمة لمنح الصيغة أو رفضها دون الخوض في موضوع النزاع أو مراقبة تقدير المحكّمين لموضوع الصلح وما ف...

نص الاجتهاد

لئن كان حكم المحكمين يتمتع بالحجية وقوة القضية المقضية بما فصل بين المتحاكمين الا أنه لا يصير واجب التنفيذ كالأحكام القضائية الا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع اليها ذلك الحكم بوصفه قاضيا للأمور المستعجلةمحكمة الاستئناف باعتبارها مرجعا استئنافيا لقرارات رئيس محكمة البداية بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة تتمتع بشأن إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ أو رفضه بذات الولاية والصلاحيات المخولة لقاضي الأمور المستعجلة. لا ولاية لقاضي الأمور المستعجلة للبث في موضوع النزاع ولا سلطة له بتخطئة المحكمين لجهة تعديل نسب الأرباح والخسائر ومدى تقيد المحكمين بشرط عقد التأسيس وملحقة لأنهم مفوضون بالصلح معفون من التقيد بالأصول وقواعد القانون