• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو ضبط الشرطة العسكرية من توقيع الضابط المحقق يفقده قوته الإثباتية ويعود تقدير دعوة منظميه إلى قاضي الموضوع

الضبط غير الموثَّق على الوجه الصحيح لا تكون له قوة إثباتية، وتقدير استدعاء منظِّميه أو العدول عنه يدخل في سلطة قاضي الموضوع، ما دام قد تعامل معه كقرينة أو معلومات عادية لا كدليل كامل.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ إن عدم توثيق ضبوط الشرطة العسكرية بالتوقيع عليها يفقدها قوتها وأمر دعوة منظميها لسماع أقوالهم يعود لتقدير القاضي. إن عدم توثيق الضبوط المنظمة في دوائر الشرطة العسكرية بسبب خلوها من توقيع الضابط القائم بالتحقيق يجعلها فاقدة قوتها الاثباتية سواء أكان توقيعها من قبل الأظناء واقعاً بالضط أم لم يكن كذلك للاطلاق الوارد في المادة 179 أصول جزائية التي نصت في فقرتها الأخيرة وجوب كون الضبط صحيحاً في الشكل لكي يكون له تلك القوة. وإن صرف النظر عن جلب منظميها بعد إعطاء القرار بجلبهم لا ينتقص من سلطة قاضي الموضوع الذي جاء حكمه متفقاً وأحكام المادة 180 من القانون المشار اليه ما دامت تلك الضبوط مع شهادة منظميها أصبحت كمعلومات عادية.