إذا منح النصّ التشريعي مهلةً خاصة لتثبيت التصرفات السابقة على نفاذه، فإن الاستفادة من هذه المهلة تكون مقصورة على الفئة المحددة قانوناً، وعلى التصرفات الواقعة قبل النفاذ، وبما يوجب مراجعة الجهة الرسمية المختصة ضمن الأجل المحدد.
أن المشرع بالمادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 45لعام 1980 منح المتخصصين بالمساكن الخاضعة لأحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي المذكور والذين تصرفوا بها قبل نفاذه مهلة ثلاثة أشهر لتثبيت تصرفاتهم لدى الجهة الرسمية المختصة