• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة التي ترمي إلى إبطال الحكم لا تقبل شكلاً ما لم ترفع على الخصم المحكوم له ومواجهته أصولاً

دعوى المخاصمة التي ترمي إلى إبطال الحكم لا تُقبل شكلاً ما لم تُرفع على الخصم المحكوم له ويُواجه بها أصولاً، ولا يغني عن ذلك مجرد طلب دعوته في استدعاء الدعوى دون إدخاله خصماً فيها؛ كما يتعين أن تُرفق باستدعائها مستندات مؤيدة ذات حجية ثابتة ومصدقة أصولاً.

نص الاجتهاد

دعوى المخاصمة لاتقبل شكلا اذا لم تقم بمواجهة الخصم الذي صدر الحكم محل المخاصمة لصالحه اذا كانت الدعوى المذكورة تهدف الى ابطال الحكم على ما هو عليه قضاء النقض المناقشة: النظر في الدعوى:حيث ان الحكم محل المخاصمة يتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف القاضي بفسخ عقد الايجار بين المدعي والمدعى عليه عبد الوهاب والزام هذا الأخير باخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل.وحيث أن المدعي طالب المخاصمة يطلب في آخر استدعاء دعوى المخاصمة دعوة الخصم والحكم برد دعواه.وحيث أن هذا الطلب يعني ضمناً ابطال الحكم محل المخاصمة، لأنه لا يمكن الحكم برد دعوى الاخلاء المقامة من قبل الخصم عبد الجبار ما لم يتقرر أولاً ابطال حكم الاخلاء الصادر في الدعوى.وحيث أن طالب المخاصمة أقام الدعوى على القضاة مصدري الحكم محل المخاصمة دون الخصم الذي صدر الحكم المذكور لصالحه وهو المدعي في الدعوى الأصلية عبد الجبار.وحيث أنه إذا كانت دعوى المخاصمة تهدف إلى ابطال الحكم محل المخاصمة لا تقبل شكلاً إذا لم تقم على الخصم الذي صدر ذلك الحكم لصالحه وبمواجهته اعمالاً لأحكام المادة 495 من قانون أصول المحاكمات.وعلى ما هو اجتهاد هذه المحكمة في قرارات عديدة منها القرار رقم 2154 وتاريخ 5/12/1987.وحيث أن طلب المدعي المخاصم في آخر استدعاء الدعوى دعوة الخصم عبد الجبار للمحاكمة لا يقوم مقام الادعاء عليه أو بمواجهته على ما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة أيضاً في القرار رقم/9/تاريخ 20/5/1989.ومن جانب آخر فإن المادة/491/أصول محاكمات أوجبت في فقرتها الثانية أن يشتمل استدعاء دعوى المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها.وحيث أن المحكمة وهي تنظر في شكلية طلب المخاصمة في غرفة المذاكرة بمعزل عن المتخاصمين يجب أن تحكم في ذلك استناداً إلى وثائق الطلب المرفقة به على نحو تكون معه هذه الوثائق مصدقة من المرجع الرسمي أصولاً، حتى تكون حجيتها ثابتة ليست محل احتمال منازعة في المستقبل بين الطرفين حول صحتها ومطابقتها للأصل بحسبان أن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى ذات طبيعة خاصة واجراءات خاصة وتعرض على المحكمة على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر القضايا والفصل فيها من حيث تكوينها ومرتبتها، إذ أحاطها القانون بضمانات تتصل بحماية القضاة من عبث الخصوم (هيئة عامة قرار رقم/13/تاريخ 23/12/1985).وحيث أن الوثائق المرفقة مع استدعاء دعوى المخاصمة، وهي حكم محكمة البداية المدنية الثالثة في حمص رقم 213 تاريخ 31/10/1985، وكتاب رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية السكنية لمهندسي حمص المؤرخ في 2/9/1987 وأوامر الغبن المؤرخة في 19/6/1986 و 18/6/1986 و 26/6/1986، باستثناء حكم محكمة البداية جميعها عبارة عن صور فوتوكوبي غير مصدقة من أي مرجع بما يشير إلى مطابقتها للأصل الأمر الذي يوجب استبعادها وعدم الاعتداد بها، هذا على فرض أنها منتجة في الدعوى.وحيث أنه إذا كان الأمر على ما سلف فإن الدعوى تغدو غير مقبولة شكلاً. لهذا تقرر بالاجماع رد الدعوى شكلاً.