• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن تبنى شكليات دعوى مخاصمة القضاة على مستندات رسمية مصدقة أصولاً عند نظرها في غرفة المذاكرة

دعوى مخاصمة القضاة دعوى ذات إجراءات خاصة، ولا يُقبل طلبها شكلاً ما لم تُدعَّم بأوراق ووثائق مؤيدة مصدقة أصولاً تثبت حجيتها على وجه قاطع، لأن نظرها في مرحلة القبول الشكلي يتم في غرفة المذاكرة وبغير مواجهة الخصوم.

نص الاجتهاد

أن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى ذات طبيعة خاصة وإجراءات خاصة وتعرض على المحكمة على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر القضايا والفصل فيها من حيث تكوينها ومرتبتها إذ أحاطها القانون بضمانات تتصل بحماية القضاة من حيث الخصوم لذا فإن المحكمة وهي تنظر في شكلية طلب المخاصمة في غرفة المذاكرة بمعزل عن المتخاصمين ينبغي أن تحكم في ذلك استناداً إلى وثائق الطلب ، المرفقة به على نحو تكون معه هذه الوثائق مصدقة من المرجع الرسمي أصولاً، حتى تكون حجيتها ثابتة ليست محل احتمال منازعة في المستقبل بين الطرفين حول صحتها ومطابقتها للأصل وليكون حكم المحكمة في هذا الصدد مرتكزاً إلى مستندات قاطعة المناقشة: مناقشة وجوه طلب المخاصمة :حيث أن موضوع الدعوى الحق المتنازع عليه في الدعوى يقوم على طلب المدعي بديع حساني حل الشركة التجارية التي أنشأها بينه وبين المدعى عليه محمد صالح خضيرة وطلب المخاصمة في المحل التجاري الجاري بإيجار المدعي، وعلى طلب منع المدعى عليه من معارضته في محله التجاري المذكور المقدم إلى الشركة المذكورة بموجب عقد الشركة المبرز في الدعوى . وحيث أن من جملة المستندات التي أبرزها طالب المخاصمة واعتمدها في إثبات دعوى المخاصمة . نسخة من استدعاء دعوى تخمين محل الشركة واستدعاء الطعن والحكم الاستئنافي المطعون فيه غير أن النسخ المذكورة هي نسخ عادية أي أنها ليست نسخ رسمية مصدقة من المحكمة المختصة . وحيث أنه يجب أن يشتمل استدعاء دعوى المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها ، عملاً بأحكام الفقرة /2/ من المادة /491 / أصول فتحكم المحكمة – في غرفة المذاكرة – بجواز قبول – شكلاً عملاً بالفقرة /2/ من المادة / 492/ أصول حتى إذا حكمت بقبول الدعوى شكلاً حددت جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة ، والتحقيق فيه عملاً بالمادة /493/ أصول . بمعنى أن المحكمة وهي تنظر في شكلية طلب المخاصمة في غرفة المذاكرة بمعزل عن المتخاصمين ينبغي أن تحكم في ذلك استناداً إلى وثائق الطلب ، المرفقة به على نحو تكون معه هذه الوثائق مصدقة من المرجع الرسمي أصولاً ، حتى تكون حجيتها ثابتة ليست محل احتمال منازعة في المستقبل بين الطرفين حول صحتها ومطابقتها للأصل . وليكون حكم المحكمة في هذا الصدد مرتكزاً إلى مستندات قاطعة ، بحسبان أن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى ذات طبيعة خاصة وإجراءات خاصة وتعرض على المحكمة على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر القضايا والفصل فيها من حيث تكوينها ومرتبتها إذ أحاطها القانون بضمانات تتصل بحماية القضاة من حيث الخصوم . وحيث أن مستندات طالبة المخاصمة ليست نسخة طبق الأصل مصدقة من المرجع الرسمي أصولاً ، حتى تكون حجيتها ثابتة ، مما يجعل دعوى المخاصمة غير مقبولة شكلاً . وهو ما جرى عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض . لهذه الأسباب تقرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلاً