إذا كانت الواقعة ذاتها قد جرى وصفها كجنحة، فلا يصح إسباغ وصف الجناية عليها على نحو يؤدي إلى معاقبة الفعل الواحد مرتين أو ترتيب أثر جنائي مضاعف عليه.
لا تكرار من جنحة إلى جناية