• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إعادة تكييف الواقعة من جنحة إلى جناية على نحو يفضي إلى تكرار العقاب

إذا كانت الواقعة ذاتها قد جرى وصفها كجنحة، فلا يصح إسباغ وصف الجناية عليها على نحو يؤدي إلى معاقبة الفعل الواحد مرتين أو ترتيب أثر جنائي مضاعف عليه.

نص الاجتهاد

لا تكرار من جنحة إلى جناية