الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه لا يصح لغيره مباشرته إلا بصفة قانونية صحيحة، ويترتب على مخالفته عدم القبول؛ كما أن تقدير التعويض يجب أن يقوم على أسس واضحة تراعي القواعد المقررة قانوناً والاعتبارات الشرعية في تعويض الدين.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1740 – الطعن بطريق النقض من طرق الطعن الاستثنائية وهو حق شخصي للمحكوم عليه ولا يحق لغيره أن يتحدث عنه ولا يجوز أن يمارسه إلا بشخصه أو بوكيل عنه مرخص له قانوناً أو مسخراً من قبل لجنة المعونة القضائية. وإلا كان الطعن غير مقبول لتقديمه من غير ذي صفة. – القتل العمد لا يجتمع مع العته في نفس واحدة. – يجب على محكمة الموضوع أن تبين الأسس التي اعتمدتها حين تقدير التعويض. – يجب على المحكمة مراعاة القواعد الشرعية في تحديد تعويض الدين وإن كانت ملغاة في قانون العقوبات.