لا يُطبَّق القانون الجديد على وقائع سابقة إذا كان من شأنه تشديد مركز المدعى عليه أو إطالة أمد ملاحقته، لأن النص الأشد لا يسري بأثرٍ رجعي.
لا يسوغ تطبيق قانون جديد يطيل أمد الملاحقة على وقائع سابقة إذا كان أشد على المدعى عليه. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 2550 أساس 3011 تاريخ 29/12/1985.