• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم رجعية القانون الأشد في إطالة أمد الملاحقة على الوقائع السابقة

لا يُطبَّق القانون الجديد على وقائع سابقة إذا كان من شأنه تشديد مركز المدعى عليه أو إطالة أمد ملاحقته، لأن النص الأشد لا يسري بأثرٍ رجعي.

نص الاجتهاد

لا يسوغ تطبيق قانون جديد يطيل أمد الملاحقة على وقائع سابقة إذا كان أشد على المدعى عليه. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 2550 أساس 3011 تاريخ 29/12/1985.