الشريك على الشيوع يُعتبر حائزاً للعقار الشائع بقدر حصته، وله مباشرة دعاوى الحيازة ومنع التعرّض لحماية هذا المركز القانوني.
«إن الشريك على الشيوع يعد حائزاً للعقار الشائع كله بنسبة حصته، ويحق له إقامة دعاوى الحيازة ومنع التعرض للمحافظة على هذا الحق.» نقض مدني سوري، أساس 2300، قرار 2319، تاريخ 29/12/1985.