يشترط لعدم وقوع الطلاق غير المنجز أن يثبت المطلق عدم قصد الطلاق بيمينه؛ فمجرد الادعاء دون حلفٍ لا يكفي لدفع أثر الطلاق.
يشترط لعدم وقوع الطلاق غير المنجز أن يدعي المطلق عدم قصد الطلاق وان يثبت ادعائه بيمينه. نقض هيئة عامة رقم 246 تاريخ 21/11/1956