القرار القضائي النهائي يكون حجةً على الخصوم الذين كانوا ممثلين فيه، ولا يجوز لأحدهم التذرع بعدم التزامه به أو التحلل من آثاره متى استكملت حجية الشيء المقضي شروطها.
اذا كان القرار المعترض عليه المطلوب منع المعارضة فيه يتمتع بحجيته بين الخصوم الممثلين فيه فلا يمكن التحلل من حجيته عملا بالمادة 90 من قانون البينات