المالك أو المتخصص بشقةٍ بمقتضى القانون رقم 38 لعام 1978 يتمتع بحرية التصرف بها، ولا يُقيَّد في ذلك إلا بقيود القانون.
أن المتخصص بشقة بمقتضى أحكام القانون 38 لعام 1978 يملك حرية التصرف بها