• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد التسخير مشروع ويقوم على وكالة مستترة ويلتزم المسخر بنقل الحقوق إلى الموكل

إذا انعقد عقد التسخير بصورة صحيحة، فإن الوكيل المسخّر يلتزم قانوناً بنقل الحقوق والآثار التي اكتسبها باسمه إلى الموكل، باعتبار التسخير نوعاً من الوكالة المستترة.

نص الاجتهاد

عقد التسخير عقد مشروع يقوم على الوكالة المستترة فيلتزم الوكيل المسخر بنقل الحقوق التي عقدها باسمه الى الموكل