إذا انعقد عقد التسخير بصورة صحيحة، فإن الوكيل المسخّر يلتزم قانوناً بنقل الحقوق والآثار التي اكتسبها باسمه إلى الموكل، باعتبار التسخير نوعاً من الوكالة المستترة.
عقد التسخير عقد مشروع يقوم على الوكالة المستترة فيلتزم الوكيل المسخر بنقل الحقوق التي عقدها باسمه الى الموكل