• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم قبول الاستئناف الخالي من أسبابه لتعلقه بالنظام العام

وجوب تضمين الاستئناف أسبابه، وإلا عُدّ غير منتج لأثره وغير مقبول لارتباط هذا الشرط بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إن الاستئناف الخالي من أسبابه لا ينتج أثرها وهذا من متعلقات النظام العام.