وجوب تضمين الاستئناف أسبابه، وإلا عُدّ غير منتج لأثره وغير مقبول لارتباط هذا الشرط بالنظام العام.
إن الاستئناف الخالي من أسبابه لا ينتج أثرها وهذا من متعلقات النظام العام.