دعوى الطعن بالحجز تُقبل لرفع الحجز متى تبيّن عدم أحقية الحاجز أو شاب إجراءات الحجز بطلان، ويجوز للمحكمة بحث أصل أحقية الحجز استناداً إلى الوقائع والدفوع المستجدة أمامها.
المحكمة تقضي برفع الحجز في أحدى الحالتين عدم أحقية الحجز وبطلان اجراءات الحجز وعلى القاضي في دعوى الطعن بالحجز له مناقشة أحقية الحاجز في ضوء ما يستجد أمامه وما يبديه المحجوز عليه