إذا تضمّن سند الأمانة مبلغاً يشمل فائدةً فاحشة مخالفةً للنظام العام، جاز إثبات جرم المراباة بكافة وسائل الإثبات المقبولة ضمن دعوى مستقلة.
م. القانون 1999 – القسم الثاني – إن المبلغ المدون بسند الأمانة يتضمن فائدة فاحشة وان ذلك يخالف النظام العام وجرم المراباة يمكن اثباته بالطرق المقبولة بدعوى مستقلة. قرار 15 / 1986 – أساس 695 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية