• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان سند الأمانة إذا تضمّن فائدة فاحشة لمخالفة النظام العام وإمكان إثبات المراباة بالطرق المقبولة في دعوى مستقلة

إذا تضمّن سند الأمانة مبلغاً يشمل فائدةً فاحشة مخالفةً للنظام العام، جاز إثبات جرم المراباة بكافة وسائل الإثبات المقبولة ضمن دعوى مستقلة.

نص الاجتهاد

م. القانون 1999 – القسم الثاني – إن المبلغ المدون بسند الأمانة يتضمن فائدة فاحشة وان ذلك يخالف النظام العام وجرم المراباة يمكن اثباته بالطرق المقبولة بدعوى مستقلة. قرار 15 / 1986 – أساس 695 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية