• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة الأربع والعشرين ساعة من النظام العام ووجوب الإفراج الفوري عند تجاوزها

المدة القانونية المقررة للتوقيف أو الاحتجاز إذا كانت من النظام العام يجب التقيد بها حرفياً، وأي تجاوزٍ لها يوجب المسؤولية والإفراج الفوري عن الموقوف.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – رقم 297/1986 أكد أن مهلة 24 ساعة من النظام العام، وأي تجاوز لها يوجب المساءلة والإفراج الفوري.