المدة القانونية المقررة للتوقيف أو الاحتجاز إذا كانت من النظام العام يجب التقيد بها حرفياً، وأي تجاوزٍ لها يوجب المسؤولية والإفراج الفوري عن الموقوف.
قرار محكمة النقض – رقم 297/1986 أكد أن مهلة 24 ساعة من النظام العام، وأي تجاوز لها يوجب المساءلة والإفراج الفوري.