عبور المشاة للطريق خارج الأماكن المخصّصة لهم، مقروناً بعدم الانتباه لحركة السير، يُشكّل خطأً مروريّاً يساهم في وقوع الحادث.
قرار محكمة النقض – أساس 1843 قرار 1764 لعام 1986 المبدأ: «عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة للمشاة ومن دون الانتباه لحركة السير يشكل خطأً يساهم في وقوع الحادث.»