• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة للمشاة وعدم الانتباه لحركة السير كخطأ مساهِم في وقوع الحادث

عبور المشاة للطريق خارج الأماكن المخصّصة لهم، مقروناً بعدم الانتباه لحركة السير، يُشكّل خطأً مروريّاً يساهم في وقوع الحادث.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – أساس 1843 قرار 1764 لعام 1986 المبدأ: «عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة للمشاة ومن دون الانتباه لحركة السير يشكل خطأً يساهم في وقوع الحادث.»