إذا تقابلت مركبتان في طريق جبلي ضيّق، وجب على كلٍّ منهما أن تلتزم أقصى اليمين وأن تخفّض سرعتها إلى الحد الأدنى الممكن.
قرار محكمة النقض السورية رقم 1331 أساس 1620 لعام 1986 المبدأ: «عند تقابل مركبتين في طريق جبلي ضيق يلتزم كل منهما أقصى اليمين مع تخفيف السرعة إلى الحد الأدنى الممكن.»