الذنب الخطير المنسوب إلى العامل لا يقوم قانوناً إلا إذا اقترن بالتعمد، وتتحقق مخالفات العامل في نطاق المواد التي تنظّم الذنوب الخطيرة وفق الشروط المحددة لها.
المادة 146 من قانون العمل تستوجب التعمد من العامل في اضرار ب عمله وهي تتعلق بالذنوب الخطيرة التي لم يرد عليها النص في المادتين 147 و148 وان ورود النص على الذنب الخطير المنسوب للعامل في المادة 148 واشتراط القانون في هذه المادة توافر هذه الشروط في الذنب قبل اعتبار الفعل المنسوب للعامل ذنبا خطيرا