مخالفة الأصول القانونية الخاصة بالجرم المشهود عند ملاحقة الحدث تُفقد إجراءات القبض والتحقيق مشروعيتها، ويترتب عليها بطلان ما بُني عليها من إجراءات.
قرار محكمة النقض – الغرفة الجزائية رقم 1045 أساس 1321 لعام 1986 “مخالفة أصول الجرم المشهود في ملاحقة الحدث يترتب عليه بطلان الإجراءات لانتفاء المشروعية القانونية لطرق القبض والتحقيق.”