• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان إجراءات ملاحقة الحدث عند مخالفة أصول الجرم المشهود

مخالفة الأصول القانونية الخاصة بالجرم المشهود عند ملاحقة الحدث تُفقد إجراءات القبض والتحقيق مشروعيتها، ويترتب عليها بطلان ما بُني عليها من إجراءات.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – الغرفة الجزائية رقم 1045 أساس 1321 لعام 1986 “مخالفة أصول الجرم المشهود في ملاحقة الحدث يترتب عليه بطلان الإجراءات لانتفاء المشروعية القانونية لطرق القبض والتحقيق.”