عند قيام ظاهرٍ يدل على أن التصرف بالعقار كان لحساب المتصرف أو ورثته، ينتقل عبء الإثبات إلى من يدعي خلاف هذا الظاهر لإثبات أن التصرف كان لحساب الغير.
اذا كان تصرف مؤرث الجهة المدعى عليها وورثته من بعده بالعقارات موضوع النزاع لحسابهم الخاص كما هو الظاهر فأن عبء اثبات خلاف هذا الظاهر يقع على عاتق الجهة المدعية لانه وان كان من المقرر ان البينة على المدعى فإنه من المقرر أيضا أن البينة تكون لاثبات خلاف الظاهر