• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إيداع المحامي ما قبضه لموكليه في صندوق الفرع وطلب تحديد أتعابه ونفقاته عند قيام الخلاف بينهم

إذا نشأ خلاف بين المحامي وموكليه حول الأتعاب أو النفقات أو المبالغ المقبوضة لمصلحتهم، وجب عليه إيداع ما قبضه صندوق الفرع وترك الفصل في أتعابه ونفقاته لمجلس الفرع المختص.

نص الاجتهاد

على المحامي الذي يقبض مبالغ لموكليه أن يودعها صندوق الفرع منذ أن نشب الخلاف بينه وبين موكليه ويطلب إلى مجلس الفرع تحديد أتعابه والنفقات التي أنفقها في سبيل تحصيل حقوق موكليه