إذا نشأ خلاف بين المحامي وموكليه حول الأتعاب أو النفقات أو المبالغ المقبوضة لمصلحتهم، وجب عليه إيداع ما قبضه صندوق الفرع وترك الفصل في أتعابه ونفقاته لمجلس الفرع المختص.
على المحامي الذي يقبض مبالغ لموكليه أن يودعها صندوق الفرع منذ أن نشب الخلاف بينه وبين موكليه ويطلب إلى مجلس الفرع تحديد أتعابه والنفقات التي أنفقها في سبيل تحصيل حقوق موكليه