إذا خُصِّص المأجور لوزارة ثم تخلّت عنه وسلّمته لجهة عامة أخرى، جاز للمؤجر تخمينه على الشاغل الجديد، ولا تمتد موافقة رئيس مجلس الوزراء إلى تعطيل حق التخمين وإنما تقتصر على الحماية من الإخلاء.
أجاز القانون 25 لعـام 1981 للوزارات التخلي وتسـليم العقارات المأجورة لها للدوائر الأخرى، ولم يفرق فيما إذا كان عـقد الإيجار قبل أو بعد عام 1970 كما أجاز هذا القانون للمؤجر في هذه الحالة حق تخمين العقار على الشاغل الجديد للمأجور وموافقة رئيس مجلس الوزراء تنصرف إلى الحماية من الإخلاء وليس من التخمين