الواقعة التي حُسمت جزائياً بحكمٍ قطعي، ومنها ثبوت أو نفي الربا الفاحش إذا كانت محلّ بحثٍ في الدعوى الجزائية، لا يجوز إعادة طرحها في الدعوى المدنية متى اتحدت المسألة وكان من شأن إعادة بحثها المساس بحجية الأمر المقضي.
ان بحث الربا الفاحش بالدعوى الجزائية المنتهية ببراءة المدعى عليه يحول دون بحث الربا ثانية في الدعوى المدنية بعد اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية لتعارض ذلك مع قوة القضية المقضية