• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا قررت محكمة الاستئناف رد اعتراض المعترض شكلا لعدم حضوره الجلسة قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلا فإن هذا القرار يحول دون وصول أسباب الطعن

يشترط لبحث أسباب الطعن أن يكون الاعتراض قد قُبل شكلاً أولاً؛ فإذا انتهت المحكمة إلى ردّه شكلاً لعدم حضور المعترض، انقطع طريق وصول أسباب الطعن إلى القرار المطعون فيه وأضحى هذا القرار نهائياً.

نص الاجتهاد

اذا قررت محكمة الاستئناف رد اعتراض المعترض شكلا لعدم حضوره الجلسة قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلا فإن هذا القرار يحول دون وصول أسباب الطعن إلى القرار الأول الذي أضحى مكتسبا الدرجة القطعية