يشترط لإدانة المتهم بالاتجار بالحشيش المخدر أن يبيّن الحكم واقعة الاتجار بياناً واضحاً مستقلاً، وأن يستند في إثباتها إلى دليل مقبول ومقنع.
للإدانة بجريمة الاتجار بالحشيش المخدر يجب أن تبرز هذه الواقعة في الحكم بشكل واضح وأن تتحدث عنها المحكمة بشكل مستقل وأن يكون الدليل عليها مقبولا ومقنعا