• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتم تبليغ البطاقة إلى المخاطب بالذات، فإن تعذر فإلى أحد أقاربه المقيمين معه مع بيان عمر المبلغ وسبب عدم التبليغ بالذات وإلا وقع البطلان

يبطل التبليغ ما لم يُجرَ إلى المخاطَب نفسه، أو عند تعذره إلى أحد أقاربه المقيمين معه مع استيفاء البيانات الجوهرية المقررة قانوناً، ولاسيما عمر من تسلّمه وسبب عدم التبليغ الشخصي.

نص الاجتهاد

من شروط صحة البطاقة تبليغها الى المخاطب بالذات وفي حال عدم وجوده يتم التبليغ الى أحد أقاربه المقيمين معه وذكر عمر المبلغ مع ذكر سبب عدم التبليغ بالذات تحت طائلة البطلان