يبطل التبليغ ما لم يُجرَ إلى المخاطَب نفسه، أو عند تعذره إلى أحد أقاربه المقيمين معه مع استيفاء البيانات الجوهرية المقررة قانوناً، ولاسيما عمر من تسلّمه وسبب عدم التبليغ الشخصي.
من شروط صحة البطاقة تبليغها الى المخاطب بالذات وفي حال عدم وجوده يتم التبليغ الى أحد أقاربه المقيمين معه وذكر عمر المبلغ مع ذكر سبب عدم التبليغ بالذات تحت طائلة البطلان