إذا انصبّ الالتزام على الوكيل بمقتضى عقد البيع المقرون بالتوكيل بالفراغ، جاز توجيه الخصومة إليه وحده دون ضرورة اختصام صاحب القيد. والإقرار غير القضائي الصادر في خصومة سابقة تكون له الحجية متى ثبت صدوره من المقرّ وتحققت شروطه القانونية ودلّ على الواقعة المراد إثباتها.
يجوز مخاصمة الوكيل دون صاحب القيد لإلزام الوكيل بتنفيذ العقد وفق العقد المتضمن البيع والتوكيل بالفراغالإقرار غير القضائي الصادر عن الخصم في دعوى أخرى له حجية الإقرار الذي يصدر عنه في الخصومة الحالية متى ثبت صدوره عنه وتوافرت أركانه وشروطه وبانت دلالته وذلك على ما هو عليه الاجتهاد القضائي والفقهي.