• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعدّ الطلاق غير المنجز واقعًا إلا إذا ادّعى المطلق صراحةً عدم قصده وأقنع القاضي بذلك بيمينه

يشترط لعدم وقوع الطلاق غير المنجّز أن يتمسك المطلق صراحةً بعدم قصد الطلاق، وأن يتحقق القاضي من صدق هذا الادعاء بتحليفه اليمين؛ فإذا لم يبدِ المطلق هذا الدفع أو أقرّ بقصد الطلاق، عُدّ الطلاق واقعًا.

نص الاجتهاد

لكي لا يكون الطلاق منجزا يجب أن يدعي المطلق عدم قصد الطلاق وأن يتوثق القاضي من ادعائه بتحليفه اليمين على أنه لم يقصد الطلاق المناقشة: لما كانت المادة 90 أحوال قد نصت على عدم وقوع الطلاق غير المنجز الذي لم يقصد به موقعه الطلاق أبدأ وانما قصد الحث على فعل شيء أو تركه فقط وتأكيد الاخبار باستعماله استعمال القسم وكان شرط اعتباره غير واقع أن يدعي المطلق عدم قصد الطلاق صراحة وأن يتوثق القاضي من ادعائه بتحليفه اليمين على أنه لم يقصد الطلاق وكان المطلق في هذه الدعوى لم يدع شيئا مما جاء به القاضي من عند نفسه بل أقر في جلسة 15 كانون الثاني 1956 وما بعدها بأنه كان يقصد الطلاق بدلیل ادعائه الرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق ولا عبرة برجوعه عن هذا الاقرار لأنه اقرار قضائي. وكان ما ذهب إليه في قراره الاصراري غير وارد أصلا وكان هذا الحكم مستحق النقض.