• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين المرجع يختص بالأحكام المبرمة المتناقضة التي تعذر إصلاحها بالطرق العادية

لا يُقبل طلب تعيين المرجع إلا عند تناقض أحكام مبرمة نهائية تعذّر تصحيحها بطرق الطعن العادية، ويكون الغرض منه إزالة الجمود الذي أصاب الدعوى وتحديد الطريق الإجرائي السليم للفصل فيها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/ 2042 – تعيين المرجع لا يقع إلا على أحكام مبرمة متناقضة ولم يبق سبيل لاصلاحها. إن قوانين تعيين المرجع تختلف عن قواعد الطعن واجراءاته إذ أن الطعن لا يكون إلا على أحكام لم تكتسب الدرجة القطعية فيطعن بها أمام محكمة النقض لاصلاح ما جاء فيها من خطأ قانوني. أما تعيين المرجع فلا يكون إلا في حال وجود أحكام مبرمة متناقضة قد اكتسبت الدرجة القطعية ولم يبق سبيل لاصلاحها وتوقف سير العدالة في تلك الدعوى فجاء تعيين المرجع للتخلص من الجمود الذي طرأ عليها والاشارة الى الطريق السوي الذي يجب انتهاجه في فصلها كما وأنه يجوز لمحكمة النقض أن تحكم على طالب تعيين المرجع بغرامة معينة وتعويض للخصم عند الاقتضاء حيثما يظهر لها أن طلبه في غير محله وهذه نتيجة أخرى غير موجودة في اجراءات الطعن العادي.