إذا كان التعويض المحكوم به متولداً عن مخالفة سير ثابتة بحكم قطعي، جاز حبس المحكوم عليه لتأمين استيفائه وفقاً للنص الذي يجيز الحبس لضمان تعويض الأضرار الناشئة عن الجرم الجزائي.
التعويض المحكوم به المتولد عن مخالفة السير يجيز حبس المحكوم عليه لتأمين استيفائه المناقشة: حيث أن الحكم المطروح للتنفيذ والمصدق استئنافاً والمكتسب الدرجة القطعية قضى بتغريم كل من المنفذ عليهم مأمون. ومحمد خالد. مبلغ لارتكابهما مخالفة سير والزامهما بالتعويض على المحكوم له تيسير لالحاقهما الضرر بسيارته. وحيث ان المخالفة التي يعاقب عليها القانون هي احدى أنواع الجريمة وقد نص على ذلك القانون صراحة في الفقرة/1/من المادة 178 عقوبات «تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية». وحيث أن نص المادة 460 أصول محاكمات يقرر جواز حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي. وحيث ان التعويض المحكوم به المتولد عن مخالفة السير ينطبق على هذا الحكم ويجيز حبس المحكوم عليه.