• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الزوج في طلب دعوة زوجته للمتابعة ثابت شرعا وقانونا ولا يجوز إثباته باليمين الحاسمة لارتباطه بحق معنوي

الحقوق أو الأوضاع التي يكون محلّها أمراً معنوياً ثابتاً شرعاً وقانوناً لا تصلح لإثباتها اليمين الحاسمة، متى كانت متعلقة بحقٍّ لا يُتصوَّر إثباته بهذه الوسيلة.

نص الاجتهاد

اعطى القانون للزوج حقا بطلب دعوة زوجته للمتابعة وهو حق مقبول شرعا وقانونا ولا يصلح استثبات ذلك باليمين الحاسمة لتعلقه بأمر معنوي يتصل بحق أقره الشرع والقانون