الحقوق أو الأوضاع التي يكون محلّها أمراً معنوياً ثابتاً شرعاً وقانوناً لا تصلح لإثباتها اليمين الحاسمة، متى كانت متعلقة بحقٍّ لا يُتصوَّر إثباته بهذه الوسيلة.
اعطى القانون للزوج حقا بطلب دعوة زوجته للمتابعة وهو حق مقبول شرعا وقانونا ولا يصلح استثبات ذلك باليمين الحاسمة لتعلقه بأمر معنوي يتصل بحق أقره الشرع والقانون